المسألة ١٢٬٣٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١ وإن كان دخل بهما، فعليه كمال الصداقين لهما، إلا أن لإحداهما المسمى، وفي الأخرى روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة