فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١

فمن خرجت له القرعة فلها نصف صداقها. وقال أبو بكر: يتوجه ألا يلزمه لهما صداق؛ لأنه مجبر على طلاقهما، فلم يلزمه صداقهما، كما لو فسخ نكاحه برضاع أو غيره. قال: وهذا اختياري.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد