فمن خرجت له القرعة فلها نصف صداقها. وقال أبو بكر: يتوجه ألا يلزمه لهما صداق؛ لأنه مجبر على طلاقهما، فلم يلزمه صداقهما، كما لو فسخ نكاحه برضاع أو غيره. قال: وهذا اختياري.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فمن خرجت له القرعة فلها نصف صداقها. وقال أبو بكر: يتوجه ألا يلزمه لهما صداق؛ لأنه مجبر على طلاقهما، فلم يلزمه صداقهما، كما لو فسخ نكاحه برضاع أو غيره. قال: وهذا اختياري.