المسألة ١٢٬٣٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن العبد يملك في النكاح، فملك التسري كالحر. وإنما يملك التسري إذا ملكه سيده وأذن له في التسري. قال القاضي: يجب أن يكون تسري العبد مبنياً على الروايتين من ثبوت الملك له بتمليك سيده؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة