Mas’ala 12322الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 33vol. 3, p. 33 ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن العبد يملك في النكاح، فملك التسري كالحر. وإنما يملك التسري إذا ملكه سيده وأذن له في التسري. قال القاضي: يجب أن يكون تسري العبد مبنياً على الروايتين من ثبوت الملك له بتمليك سيده؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare