المسألة ١٢٬٣٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣ ولا يحل نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب؛ لأنها لا تقر على دينها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة