فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٣٢٨ إلى ١٢٬٣٤٢

  1. ٣/٣٣٣/٣٣

    النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين،

  2. فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

  3. {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} وقوله:

  4. {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} .

  5. ولا يحل نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب؛ لأنها لا تقر على دينها،

  6. ولا مجوسية. لأنه لم يثبت لهم كتاب،

  7. ولا كتابية، أحد أبويها غير كتابي، لأنها لم تتمحض كتابية، أشبهت المجوسية،

  8. ولا من يتمسك بصحف إبراهيم وزبور داود، أو كتاب غير التوراة والإنجيل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} ؛ ولأن تلك الكتب ليست بشرائع، إنما هي مواعظ وأمثال.

  9. ويباح نكاح حرائر الكتابيات، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم من أصل دينهم ودان بالتوراة والإنجيل، كالسامرة وفرق النصارى، وفي نصارى بني تغلب روايتان:

  10. ٣/٣٤٣/٣٤

    إحداهما: إباحة نسائهم؛ لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الآية.

  11. والثانية: تحريمهن؛ لأنه لا يعلم دخولهن في دينهم قبل تبديل كتابهم.

  12. ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، كتابياً كان أو غير كتابي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

  13. {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وقوله:

  14. {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} . وكل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين.

  15. ومن حرم نكاح حرائرهم، حرم وطء إمائهم بملك اليمين بالقياس على المحرمات بالرضاع.