المسألة ١٢٬٣٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٤ج ٣ ص ٣٤ ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، كتابياً كان أو غير كتابي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة