المسألة ١٬٢٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢١٤ج ١ ص ٢١٤ لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة