المسألة ١٢٬٣٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ أصلهما تفريق الصفقة. وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة، كأجنبية وأخته من الرضاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة