Mas’ala 12358الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 35vol. 3, p. 35 أصلهما تفريق الصفقة. وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة، كأجنبية وأخته من الرضاع. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare