فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥

الضرب الثاني: أنه لا يحل للعبد نكاح سيدته؛ لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، إذا ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها، وسفره بسفرها، وطاعته إياها. ونكاحه إياها يوجب عكس ذلك، فيتنافيان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد