المسألة ١٢٬٣٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ فإن ملكت المرأة زوجها، أو جزءاً منه، أو ملك الرجل زوجته أو جزءاً منها انفسخ النكاح، لما ذكرنا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة