المسألة ١٢٬٣٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ قال أحمد: وإذا علم الرجل من جاريته الفجور فلا يطؤها لعلها تلحق به ولداً ليس منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة