المسألة ١٢٬٣٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ ولا يحل التعريض بخطبة الرجعية؛ لأنها زوجته، فأشبهت ما قبل الطلاق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة