المسألة ١٢٬٣٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة، والطلاق الثلاث، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة