المسألة ١٢٬٣٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٧ج ٣ ص ٣٧ أحدهما: لا يحل؛ لأن الزوج يملك استباحتها في عدتها فأشبهت الرجعية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة