فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٧ج ٣ ص ٣٧

والثاني: يحل؛ لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثاً. والمرأة كالرجل فيما يحل لها من الجواب ويحرم. والتصريح أن يقول: زوجيني نفسك إذا انقضت عدتك ونحوه، والتعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد