المسألة ١٬٢٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ فإذا فرغ قال ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة