المسألة ١٢٬٤١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩ وعنه: أن عقد المحرم النكاح لغيره صحيح؛ لأنه محرم، لكونه من دواعي الوطء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة