فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٤٠٦ إلى ١٢٬٤١٢
-
٣/٣٩٣/٣٩
النوع العاشر: التحريم للإحرام.
-
فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة،
-
ولا يجوز عقد المحرم نكاح غيره.
-
ومتى عقد أحد نكاحاً لمحرم، أو على محرمة، أو عقد المحرم نكاحاً لغيره، أو لنفسه فالعقد باطل، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم؛ ولأنه عارض منع الطيب فمنع النكاح، كالعدة.
-
وعنه: أن عقد المحرم النكاح لغيره صحيح؛ لأنه محرم، لكونه من دواعي الوطء،
-
ولا يحصل ذلك بكونه ولياً. والأول أصح، لعموم الخبر،
-
فأما إن كان شاهداً في النكاح انعقد بشهادته؛ لأنه من أهل الشهادة، فأشبه الحلال. وتكره له الشهادة والخطبة، للخبر في الخطبة، والشهادة في معناها؛ لأنها معونة على النكاح.