فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩

فأما إن كان شاهداً في النكاح انعقد بشهادته؛ لأنه من أهل الشهادة، فأشبه الحلال. وتكره له الشهادة والخطبة، للخبر في الخطبة، والشهادة في معناها؛ لأنها معونة على النكاح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد