فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩

ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذاً يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لها، فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النكاح فصح، كالزيادة في المهر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد