المسألة ١٢٬٤١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩ فإن لم يف به فلها فسخ النكاح لأنه شرط لازم في عقد، فثبت حق الفسخ بفواته، كشرط الرهن في البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة