المسألة ١٢٬٤٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٠ج ٣ ص ٤٠ ولو شرط عليها ألا يطأها، لم يفسد؛ لأن الوطء حقه عليها وهي لا تملكه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة