المسألة ١٢٬٤٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٠ج ٣ ص ٤٠ النوع الثاني: ما يفسد النكاح من أصله، وهو أربعة أمور: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة