المسألة ١٢٬٤٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١ الشرط الثالث: أن يشرط عليه إحلالها لزوج قبله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة