المسألة ١٢٬٤٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١ وإن سمي لإحداهما مهراً، دون الأخرى، فقال أبو بكر: النكاح فاسد فيهما، وقال القاضي: يجب أن يكون في التي سمى لها مهراً روايتان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة