المسألة ١٢٬٤٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٣ج ٣ ص ٤٣ وإن اختلفا في ذلك، فالقول قول المرأة؛ لأنه يضعف بالقطع، والأصل عدم الوطء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة