المسألة ١٢٬٤٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٣ج ٣ ص ٤٣ والثاني: لا خيار لها؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع. واختلف أصحابنا في البخر، وهو نتن الفم. وفي الذي لا يستمسك بوله أو خلاه. فقال أبو بكر: يثبت به الخيار؛ لأنه ينفر عن الاستمتاع، ويتعدى ضرره ونجاسته. وقال غيره: لا خيار فيه؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة