المسألة ١٬٢٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢١ج ١ ص ٢٢١ وإن جبر عظمه بعظم نجس، فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث، وهو آكد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة