المسألة ١٢٬٤٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤ وإن كان بعد الدخول استقر المهر ولم يسقط لاستقرار النكاح بالدخول فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة