المسألة ١٢٬٤٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥ فإن ادعت المرأة أن زوجها عنيناً فأنكر فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل السلامة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة