المسألة ١٢٬٤٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥ وإن اختلفا في ثيب فالقول قوله؛ لأن الأصل السلامة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة