المسألة ١٢٬٥١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٦ج ٣ ص ٤٦ وإن عتقت وزوجها حر فلا خيار لها، للخبر، ولأنها كملت تحت كامل، فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة