المسألة ١٢٬٥٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٦ج ٣ ص ٤٦ وعنه: لها الخيار، والأول أولى؛ لأنها لو عتقت تحت حر لم يثبت لها خيار، لعدم الضرر، فكذا هاهنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة