المسألة ١٢٬٥٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٨ج ٣ ص ٤٨ ويفدي الأولاد بقيمتهم يوم الولادة؛ لأنه يروى عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ ولأنه محكوم بحريتهم يوم وضعهم، فاعتبر فداؤهم يومئذ. وتجب القيمة؛ لأنه ضمان وجب لفوات حرية، فأشبه ضمان حصة شريكه إذا سرى العتق إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة