المسألة ١٢٬٥٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩ أحدهما: لا خيار له؛ لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى العيوب السبعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة