فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٥٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩

وإن شرطها مسلمة فبانت كافرة، أو تزوجها في دار الإسلام يظنها مسلمة، فبانت كافرة فله الخيار؛ لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد، فملك الخيار به إذا شرط عدمه، كالرق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد