المسألة ١٬٢٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢ ولو حمل قارورة فيها نجاسة، لم تصح صلاته، لأنه حامل لنجاسة في غير معدتها، أشبه ما لو حملها في كمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة