المسألة ١٢٬٦١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢ أحدهما: يكون اختياراً لنكاحها؛ لأن الفراق طلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة