فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٦١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢

والثاني: يكون فسخاً لنكاحها واختياراً لغيرها، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن» وهذا يقتضي أن يكون لفظ الفراق صريحاً في ترك نكاحها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد