المسألة ١٢٬٦٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢ وإن قال: اخترت فلانة، أو فسخت نكاحها قبل إسلامها لم يصح؛ لأنه ليس بوقت لاختيار ولا فسخ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة