المسألة ١٢٬٦٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢ وإن طلقها كان موقوفاً إن أسلمت تبينا وقوع طلاقه، وإلا فلا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة