المسألة ١٢٬٦٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢ وإن وطئ واحدة، فأسلمت في عدتها تبينا أنه وطئ زوجته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة