فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢

وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت، أو أزالها بسرعة، لم تبطل صلاته، لأنه زمن يسير، فعفي عنه، كاليسير في القدر وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده، لا تصيب بدنه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد