المسألة ١٢٬٦٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٣ج ٣ ص ٥٣ وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار منهن واحدة؛ لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كالحرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة