المسألة ١٢٬٦٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٤ج ٣ ص ٥٤ وإن أسلمت إحداهن، ثم عتقت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة