فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٦٤٩ إلى ١٢٬٦٥٩

  1. ٣/٥٤٣/٥٤

    وإن أسلم وتحته حرة وأمة، فأسلمتا في عدتهما ثبت نكاح الحرة، وبطل نكاح الأمة؛ لأن لا يجوز له ابتداء نكاح أمة وتحته حرة.

  2. وإن لم تسلم الحرة في عدتها ثبت له نكاح الأمة إن كان ممن له نكاح الإماء.

  3. وإن أسلمتا في العدة،

  4. ثم ماتت الحرة، أو عتقت الأمة لم يكن له إمساك الأمة؛ لأن نكاحها انفسخ بإسلام الحرة.

  5. وإن عتقت الأمة قبل إسلامها فله إمساكها؛ لأن الاعتبار بحالة اجتماعهم على الإسلام، وهي حرة حينئذ.

  6. وإن أسلمت قبله وعتقت،

  7. ثم أسلم الزوج فله إمساكها كذلك.

  8. ولو أسلم وتحته إماء، فعتقت إحداهن،

  9. ثم أسلمن كلهن لزم نكاح الحرة، وانفسخ نكاح الإماء.

  10. وإن أسلمت إحداهن، ثم عتقت،

  11. ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن؛ لأن الاعتبار بحالة الاختيار، وحالة الاختيار حالة اجتماعهما على الإسلام، وهي أمة حينئذ.