المسألة ١٢٬٦٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٤ج ٣ ص ٥٤ وإذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح، لاختلاف دينهما، أو كون المرأة بحال لا يحل نكاحها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة