فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٦٦٠ إلى ١٢٬٦٦٥

  1. ٣/٥٤٣/٥٤

    وإذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح، لاختلاف دينهما، أو كون المرأة بحال لا يحل نكاحها.

  2. وإن كان بعده ففيه روايتان:

  3. إحداهما: تتعجل الفرقة.

  4. والثانية: تقف على انقضاء العدة.

  5. فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح.

  6. وإن لم يجتمعا وقعت الفرقة من حين الردة؛ لأنه انتقال عن دين يمنع ابتداء النكاح، فكان حكمه ما ذكرنا، كإسلام أحد الزوجين.